١ - حديث طَلْقِ بْنِ عليٍّ أنه سأل النبيَّ ﷺ عن الرَّجُل يمسُّ ذَكَرَه في الصَّلاة: أعليه وُضُوءٌ؟ فقال النبيُّ ﷺ: «لا، إِنَّما هو بَضْعة منك» (¬١).
٢ - أنَّ الأصل بقاءُ الطَّهارة، وعدمُ النقض، فلا نخرج عن هذا الأصل إِلا بدليل متيقَّن. وحديث بُسرة وأبي هريرة ضعيفان، وإِذا كان فيه احتمالٌ؛ فالأصل بقاءُ الوُضُوء. قال ﷺ: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً» (¬٢)، فإِذا كان هذا في السَّببِ الموجبِ حسًّا، فكذلك السَّببُ الموجبُ شرعاً، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوماً بيقين .....
القول الثَّالث: أنَّه إنْ مسَّهُ بشهوة انتقض الوُضُوء وإلا فلا (¬٣)، وبهذا يحصُل الجمع بين حديث بُسرة، وحديث طَلْق بن
Rujukan halaman ini:الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 281 (SanadKitab #10649, hlm. urut 277)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.