Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 220

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم
  3. وحكم صيده كصيد المحرم ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر

الأشجار أو الحشيش، فهل أسقطها اختصاراً أو اقتصاراً؟

الجواب: بما أن المؤلف من أصحاب الإمام أحمد ﵀ من الحنابلة، فالظاهر أنه أسقطها اختصاراً، لا اقتصاراً.

لكن يحتمل أنه أسقطها اقتصاراً، أي: أن التحريم مقصور على القطع والحش، وليس فيه جزاء.

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء:

فقال بعض العلماء: إن هذه الأشجار أو الحشائش ليس فيها جزاء، وهذا مذهب مالك، وابن المنذر، وجماعة من أهل العلم.

وهو الحق؛ لأنه ليس في السنة دليل صحيح يدل على وجوب الجزاء فيها، وما ورد عن بعض الصحابة ﵃ (¬١) ـ، فيحتمل أنه من باب التعزير، فرأوا أنه يعزر من قطع هذه الأشجار، بناءً على جواز التعزير بالمال، ولو كان الجزاء واجباً لبينه النبي ﷺ، إذ لا يمكن أن يدع أمته بلا بيان ما يجب عليهم، وبوفاة النبي ﷺ انقطع التشريع، وليس هذا من باب القياس حتى يقال لعله يقاس على الصيد؛ لأن هنا فرقاً بين الصيد والأشجار، فالأشجار نامية، لكن ليس فيها الحياة التي في الصيود، فإذا قطع الإنسان شجرة أو غصناً منها، أو حش حشيشاً فإنه يأثم، ولكن لا جزاء عليه لا قليلاً ولا كثيراً.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 220 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.