Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 222

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم
  3. ويحرم صيد المدينة، ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف، وآلة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير إلى ثور

حرمته دون حرمة حرم مكة؛ لأن تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلف فيه، ولكن القول الصحيح أن المدينة لها حرم وأنه لا يجوز الصيد فيه، إلا أنه يفارق مكة بأن من أدخل حرمها صيداً فهو له، ومكة سبق أن المذهب يجب عليه إطلاقه إذا أدخله الحرم، لكن على القول الراجح لا فرق بينهما، وهو أن من أدخل صيداً إلى الحرمين مكة أو المدينة، فهو ملكه يتصرف فيه كما يشاء، ودليل ذلك حديث أبي عمير، وهو غلام كان معه طائر صغير يسمى النُّغير وكان فرحاً به يأتي به إلى النبي ﷺ ويعرف النبي ﷺ أنه فرح به، فمات النغير فكان النبي ﷺ يقول له: «يا أبا عُمير ما فعل النُّغير» (¬١) يمازحه ﷺ.

قوله: «ولا جزاء فيه»، والدليل أن النبي ﷺ لم يجعل فيه جزاء، فالأصل براءة الذمة، وعدم الوجوب.

وقال بعض أهل العلم ـ وهو رواية عن أحمد ـ: إن فيه الجزاء، وهو سلب القاتل، أي: أخذ سلبه من ثوبه وغترته، وما أشبه ذلك، لحديث ورد في ذلك أخرجه مسلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 222 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.