Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 224

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم
  3. ويحرم صيد المدينة، ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف، وآلة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير إلى ثور

قوله: «وحرمها ما بين عير إلى ثور»، أي: حرم المدينة مسافة بريد في بريد والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. فهو مربع ما بين عير إلى ثور، وثور جبل صغير خلف أحد من الناحية الشمالية.

وعير جبل كبير من الناحية الجنوبية الغربية عن المدينة جنوب ذي الحليفة.

وأما من الشرق إلى الغرب فما بين لابتيها فهو حرام، وحرم المدينة معروف عند أهل المدينة.

الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة:

الأول: أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه.

الثاني: أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، وصيد حرم المدينة فيه الإثم، ولا جزاء فيه.

الثالث: أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد المدينة.

الرابع: أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة؛ لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، وعظم السيئات في مكة أعظم من المدينة.

الخامس: أن من أدخلها، أي: المدينة صيداً من خارج الحرم فله إمساكه، ولا يلزمه إزالة يده المشاهدة، وعلى هذا تحمل قصة أبي عمير الذي كان معه طائر صغير يلعب به، يقال له: النغير، فمات هذا الطير، فحزن الصبي لموته فكان النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 224 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.