Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 286

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. ومسه امرأة بشهوة

٢ - أن تمسَّ الأنثى فرجه.

وحالتان لا ينتقضُ الوُضُوء فيهما وهما:

١ - أن يمسَّ الذَّكرُ فرجه.

٢ - أن تمسَّ الأنثى ذَكَرَه .....

وَمَسُّهُ امرأةً بشهوةٍ ..........

قوله: «ومسُّه امرأةً بشهوة»، هذا هو النَّاقض الخامس من نواقض الوُضُوء.

والضَّمير في قوله: «ومسُّه» يعود على الرَّجُل، أي: مسُّ الرَّجل امرأة بشهوة؛ وظاهره العموم وأنه لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والحرِّ والعبد.

ولم يقيِّد المؤلِّف المسَّ بكونه بالكَفِّ فيكون عامًّا، فإِذا مسَّها بأيِّ موضع من جسمه بشهوة انتقض وضُوءُه.

والباء في قوله: «بشهوةٍ» للمصاحبة، أي: مصحوباً بالشَّهوة.

وبعضُهم يعبِّر بقوله: «لشهوة» باللام، فتكون للتعليل (¬١)، أي مسًّا تحملُ عليه الشَّهوةُ.

وقوله: «امرأة» المرأة هي البالغة، ولكن البلوغ هنا ليس بشرط، لكن قيَّده بعضُ العلماء ببلوغ سبع سنين، سواءٌ من اللامس أم الملموس (¬٢). وفيه نظر؛ لأن الغالب فيمن كان له سبع سنوات أنَّه لا يدري عن هذه الأمور شيئاً؛ ولهذا قيَّده بعضُ

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 286 (SanadKitab #10649, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.