Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 278

  1. كتاب المناسك
  2. باب دخول مكة
  3. فصل
  4. وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية

والمروة، وليقصر وليحل» (¬١)، ومن أجل أن يتوفر الحلق للحج.

وظاهر هذا التعليل أنه لو قدم مكة مبكراً في شوال مثلاً، فإن الحلق في حقه أفضل؛ لأنه سوف يتوفر الشعر للحلق في الحج.

وقوله: «لا هدي معه» فإن كان معه هدي، فإنه لا يحل؛ لقول النبي ﷺ: «لولا أن معي الهدي لأحللت معكم» (¬٢).

وظاهر كلام المؤلف أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي؛ لأنه قال «متمتعاً لا هدي معه»، ولكن كيف يمكن أن يتمتع، وقد ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾؟ يقولون في هذه الصورة: إذا طاف وسعى أدخل الحج أي: أحرم بالحج بدون تقصير، وهل يكون قارناً في هذه الحال؟

الجواب: يقولون: ليس بقارن، ولهذا يلزمونه بطواف وسعي في الحج، كما طاف وسعى في العمرة، ولو كان قارناً لكفاه السعي الذي كان عند قدومه، وعليه فيلغز بهذه المسألة فيقال: متمتع حرم عليه التحلل بين العمرة والحج فما الجواب؟

الجواب: أنه متمتع ساق الهدي.

والصواب أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع لقول النبي ﷺ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم» (¬٣)، وعلى هذا فليس أمام سائق الهدي إلا القران أو

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 278 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.