Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 308

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم، كوصوله إليها بعد الفجر، لا قبله

أي: إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم بكل حال؛ لأنه ترك واجباً، وهذا الدم دم جبران، يتصدق به جميعه على الفقراء في مكة.

وقوله: «وقبله فيه دم» خلافاً لمن قال إنه يكفي أن يصلي المغرب والعشاء وينصرف؛ لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله ﷿ عند المشعر الحرام، والله ﷿ يقول ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقد حصل فإن الصلاة من أعظم الذكر، ولكن الصواب ما تقدم.

قوله: «كوصوله إليها بعد الفجر، لا قبله»، أي: كوصوله إلى مزدلفة بعد الفجر، فإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر ولو بلحظة لزمه دم؛ لأنه لم يبت بها.

ولكن ظاهر حديث عروة بن مضرس ﵁، أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلى فيه الرسول ﵊ يقتضي أنه لا شيء عليه؛ لقوله: «من شهد صلاتنا هذه» (¬١)، والإشارة «هذه» تفيد أنه لا بد أن تكون الصلاة في أول الوقت؛ لأن الرسول ﷺ صلى الفجر في أول وقتها.

وقوله: «لا قبله»، أي: لا إن وصل إليها قبل الفجر، ولو بعد نصف الليل، فإنه لا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 308 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.