Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 310

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم، كوصوله إليها بعد الفجر، لا قبله

ولو قليلاً ثم يستمر؛ وذلك لأنه يشبه الصلاة إذا فاتت لعذر فإنه يقضيها.

ولو قيل أيضاً: بأنه يسقط الوقوف؛ لأنه فات وقته لم يكن بعيداً، فالراجح أنه لا يلزم بدم؛ لأنه ترك هذا الواجب عجزاً عنه.

الثانية: هل يشرع أن يحيي تلك الليلة بالقراءة والذكر والصلاة أم السنة النوم؟

الجواب: السنة النوم؛ لأن الرسول ﷺ اضطجع حتى طلع الصبح (¬١).

وهل يصلي الوتر في تلك الليلة؟

الجواب: لم يذكر في حديث جابر (¬٢) ولا غيره فيما نعلم أن النبي ﷺ أوتر تلك الليلة، لكن الأصل أنه كان لا يدع الوتر حضراً ولا سفراً، فنقول: إنه يوتر تلك الليلة، وعدم النقل ليس نقلاً للعدم، ولو تركه تلك الليلة لنقل؛ لأنه لو تركه لكان شرعاً، والشرع لا بد أن يحفظ وينقل، وكذلك يقال في سنة الفجر في مزدلفة، فجابر ﵁ يقول: فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ولم يذكر سنة الفجر مع أن النبي ﷺ كان لا يدعها حضراً ولا سفراً.

الثالثة: إذا لم يستطع الإنسان أن ينام في مزدلفة ليلة العيد بسبب إزعاج السيارات ـ مثلاً ـ هل له أن يشتغل بالذكر والدعاء والصلاة؟

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 310 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.