Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 336

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر

قدم بعضها على بعض فالصحيح أن ذلك جائز، سواء كان لعذر كالجهل والنسيان، أو لغير عذر، لأن النبي ﷺ: كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول: «افعل ولا حرج» (¬١).

وتأمل قوله ﷺ: «افعل ولا حرج»، ولم يقل: «لا حرج» فقط، بل قال: «افعل» فعل أمر للمستقبل، أي: أنك إذا فعلت في المستقبل، فلا حرج.

وقال بعض العلماء المحققين كابن دقيق العيد وغيره: إن هذا إنما يكون لمن كان معذوراً؛ لأنه في بعض ألفاظ الحديث: «لم أشعر فظننت أن كذا قبل كذا»، فقال: «افعل ولا حرج» (¬٢)، ولكن لما قال النبي ﷺ: «افعل ولا حرج» وهي للمستقبل، ولم يقتصر على قوله: «لا حرج» علم أنه لا فرق بين الناسي والجاهل وبين الذاكر والعالم، ولهذا قال النبي ﷺ لأبي بكرة حين أسرع وركع قبل الصف: «زادك الله حرصاً ولا تعد» (¬٣)، فلو كان الترتيب بين هذه الأنساك واجباً لقال النبي ﷺ للسائل: لا حرج ولا تعد وهذا الذي قررناه، كما أنه ظاهر الأدلة، فهو الموافق لمقاصد الدين الإسلامي في إرادة اليسر على العباد لا سيما في مثل هذه الأزمان؛ لأن ذلك أيسر للناس.

وأما السعي قبل الطواف، فإن من العلماء من قال: لا

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 336 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.