Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 340

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه، وله تأخيره

في عرفة، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ [البقرة: ١٩٨].

قوله: «وأول وقته بعد نصف ليلة النحر»، الضمير يعود على طواف الزيارة، أي: أول وقته بعد نصف ليلة النحر، ولكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة، فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر، ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة، فإنه لا يجزئه، ولو أن المؤلف ﵀ قيد ذلك لكان أوضح، على أنه ربما يقال: إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل «ثم يفيض» لكن لا بد من ذكره.

والدليل قول الله ﵎: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ *﴾ [الحج]، ولا يمكن قضاء التفث، ووفاء النذر إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.

قوله: «ويسن في يومه»، أي: ويسن طواف الزيارة في يوم العيد اتباعاً لسنة الرسول ﷺ: فإنه طاف في يوم العيد (¬١).

قوله: «وله تأخيره»، أي: تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى، وعن شهر ذي الحجة، وله تأخيره إلى ربيع، وإلى رمضان وإلى عشر سنوات وأكثر؛ لأن المؤلف لم يقيده بزمن فلم يقل له تأخيره إلى كذا.

ولكن يبقى عليه التحلل الثاني، حتى يطوف، وما ذهب إليه

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 340 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.