Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 343

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء

ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول» (¬١). ولأنه لا يجب في الحج سعيان، فإن قال قائل: قد أوجبتم طوافين، طواف القدوم وطواف الإفاضة؟ فالجواب: أننا لم نوجب طواف القدوم، بل هو سنة؛ وذلك لأن النبي ﷺ وأصحابه سعوا بعد طواف القدوم، وظاهر هذا الحديث أن المتمتع لا يسعى؛ لأن كثيراً من الصحابة تمتعوا؛ لأنهم لم يسوقوا الهدي، وقد أمرهم النبي ﷺ بالتمتع، ولكن هذا الظاهر يجب حمله على أن المراد بأصحابه الذين بقوا على إحرامهم لسوقهم الهدي، فهو عام أريد به الخاص، ويدل على هذا ما رواه البخاري من حديثي عائشة (¬٢) وابن عباس (¬٣) ﵃، ثم إن نسك العمرة انفصل عن نسك الحج فبينهما حل تام، فكيف يقال: إن السعي

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 343 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.