Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 359

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا فإن رماه كله في الثالث أجزأه، ويرتبه بنيته فإن أخره عنه، أو لم يبت بها، فعليه دم

إن ترك ليلة، وإطعام مسكينين إن ترك ليلتين، وعليه دم إن ترك ثلاث ليالي.

وقيل: إن ترك المبيت، ليس فيه دم مطلقاً، وهذا مبني على أن المبيت سنة، وليس بواجب.

واستدل لهذا أن الرسول ﷺ: «رخص لعمه العباس في السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم» (¬١)، وهذا ليس بضرورة إذ من الجائز أن تترك زمزم، وكل من جاء شرب منها، ولكن كون الرسول ﷺ يرخص للعباس يدل على أن المبيت سنة.

والصحيح أنه واجب، لأن كلمة «رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته»، يدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منه.

ولكن لا نفعل كما يفعل بعض المفتين اليوم، يأتيه السائل، ويقول أنا لم أدرك الليل كله في منى، فات علي بعض الليل وأنا في مكة؛ لأنني نزلت إلى مكة أقضي الحج، وأطوف ثم تأخر بي السير، ولم أصل إلى منى إلا بعد الفجر.

فيقول عليك دم، فهذا غلط؛ لأن إلزام المسلمين بما لم يلزمهم الله به قول على الله بلا علم.

مسألة: لو أن مفتياً أفتى بغير علم، وقال للحاج: عليك

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 359 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.