Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 361

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع

قوله: «خرج قبل الغروب»، أي: خرج من منى قبل أن تغرب الشمس، وذلك ليصدق عليه أنه تعجل في يومين؛ إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين؛ لأن اليومين قد فاتا.

قوله: «وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد»، أي: وإلا يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت ليلة الثالث عشر، والرمي من الغد، بعد الزوال، كاليومين قبله.

والدليل أن الله قال: ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٠٣] وفي للظرفية، والظرف لا بد أن يكون أوسع من المظروف، وعليه فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين.

وقد روي عن عمر ﵁: أَنَّ مَنْ أدركه المساء فإنه يلزمه البقاء (¬١).

مسألة: لو أن جماعة حلوا الخيام وحملوا العفش وركبوا، ولكن حبسهم المسير؛ لكثرة السيارات فغربت عليهم الشمس قبل الخروج من منى، فلهم أن يستمروا في الخروج، لأن هؤلاء حبسوا بغير اختيار منهم.

قوله: «فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع»، قوله: «لم يخرج» تحريماً، لحديث ابن عباس ﵄

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 361 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.