Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 364

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. فإن أقام، أو اتجر بعده أعاده وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم

ويدل لهذا أيضاً حديث ابن عباس ﵄: «إلا أنه خفف عن الحائض» (¬١)؛ ولأن طواف الوداع ليس من النسك بل هو تابع له، فسقط بتعذره شرعاً بخلاف طواف الإفاضة فلا يمكن أن يسقط عن الحائض والنفساء.

فإن قال قائل: هل تجعلون العجز الحسي كالعجز الشرعي؟

يعني لو كان الإنسان مريضاً لا يستطيع أن يطوف لا بنفسه ولا بغيره هل يسقط عنه طواف الوداع؟

الجواب: لا؛ لأن إحدى أمهات المؤمنين استأذنت النبي ﷺ أن تدع طواف الوداع لكونها مريضة، قال لها: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» (¬٢)، فهذا المريض نقول له: الأمر ميسر ـ والحمد لله ـ هناك عربات يمكن أن يركبها يطوف أو يطوف على المحمل.

إذاً فلا يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض والنفساء فقط.

فَإِن أَقَامَ، أَوْ اتَّجَرَ بعْدَهُ أَعَادَهُ وَإِنْ تَرَكَهُ غَيْرُ حَائِضٍ رَجَعَ إِليهِ، فَإِن شَقَّ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ فَعَلَيْهِ دَمٌ، ..

قوله: «فإن أقام»، أي: أقام في مكة بعد طواف الوداع.

أفادنا المؤلف بهذا أنه لا بد أن يكون هذا الطواف آخر أموره، وهو كذلك؛ لقول ابن عباس ﵄: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» (¬٣)، وبه تعرف أن ما يفعله بعض الحجاج من كونهم يطوفون للوداع، ثم يخرجون إلى منى، ويرمون الجمرات، ثم يغادرون فإن فعلهم خطأ؛ لأن آخر عهدهم يكون بالجمار، وليس

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 364 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.