Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 375

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات، أو من أدنى الحل من مكي ونحوه

الرحل إليها بل قال: «زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة» (¬١)، وخير قبور يشد إليها الرحل قبر النبي ﷺ وقبرا صاحبيه.

ومنهم من قال: إن شد الرحال لزيارة القبور مكروه.

ومنهم من قال: إنه محرم، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وقرره بأدلة إذا طالعها الإنسان تبين له أن ما ذهب إليه هو الحق.

وَصِفَةُ العُمْرَةِ: أنْ يُحْرِمَ بِهَا مِن المِيقَاتِ، أوْ مِن أدنْىَ الحِلّ مِن مَكِّي وَنَحْوِهِ.

قوله: «وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه» فهي إحرام وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير أربعة أشياء.

وقوله: «أن يحرم بها من الميقات» يعني إن مر به أو من محاذاته إن لم يمر به، أو مما دونه إن كان دون الميقات فيحرم بها على حسب ما مر في المواقيت.

وقوله: «أو من أدنى الحل، من مكي ونحوه»، وأدنى الحل بالنسبة إلى الكعبة التنعيم، أما بالنسبة لمن أراد العمرة، فقد يكون التنعيم، وقد يكون غير التنعيم، فالذي في مزدلفة مثلاً أدنى الحل إليه عرفة، والذي في الجهة الغربية من مكة أدنى الحل إليه الحديبية، ولا يلزمه أن يقصد التنعيم، الذي عينه الرسول ﷺ لعائشة ﵂، أو الجعرانة التي أحرم منها النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 375 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.