Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 387

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. وأركان الحج: الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة والسعي وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل والرمي، والحلاق، والوداع

والدليل على الوجوب قوله ﷺ: «يهل أهل المدينة .... » (¬١)، وهذا خبر بمعنى الأمر، والدليل على أنه بمعنى الأمر قوله ﷺ فيما رواه ابن عمر ﵄: «فرض رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة» (¬٢).

قوله: «والوقوف بعرفة إلى الغروب»، هذا هو الثاني من واجبات الحج، الوقوف بعرفة إلى الغروب، أي: أن يستمر في عرفة إذا وقف نهاراً إلى أن تغرب الشمس، وعلى هذا فلا يحل أن يخرج الإنسان من عرفة قبل غروب الشمس؛ لأن البقاء فيها حتى تغيب الشمس أمر واجب.

وزعم بعض العلماء أنه لا يجب الوقوف إلى الغروب، لحديث عروة بن المضرس ﵁ حين قال ﷺ: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه» (¬٣)، فمن وقف نهاراً، ودفع قبل الغروب صدق عليه هذا الحكم الذي نطق به النبي ﷺ وهو أنه قد تم حجه وقضى تفثه، ولكن الصحيح أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب للأدلة الآتية:

أولاً: مكث النبي ﷺ فيها إلى الغروب (¬٤) مع أنه لو دفع بالنهار لكان أرفق بالناس؛ لأنه لو دفع بالنهار كان ضوء النهار معيناً للناس على السير، وإذا دفع بعد الغروب حل الظلام، ولا

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 387 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.