Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 389

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. وأركان الحج: الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة والسعي وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل والرمي، والحلاق، والوداع

المغرب قد دخل ـ يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت، وأنه ﷺ ممنوع من الدفع حتى تغرب الشمس، ولذلك بادر، فلو كان الدفع قبل غروب الشمس جائزاً لدفع قبل غروب الشمس، ووصل إلى مزدلفة في وقت المغرب، وصلى فيها المغرب مطمئناً.

وعلى هذا فإن قيل: ما الجواب عن حديث عروة؟

قلنا: الجواب عن حديث عروة ﵁: ما أسلفنا أن تمام الشيء قد يكون تمام واجب، أو ركن، أو سنة.

وأيضاً حديث عروة مطلق: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً»، فقيد بفعل النبي ﷺ وهو أنه وقف إلى الغروب، والمقيد يحكم على المطلق.

قوله: «والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل»، هذا هو الركن الثالث والرابع من واجبات الإحرام.

فقوله: «والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى … »، المراد المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق دون المبيت في ليلة التاسع، فإن المبيت في منى ليلة التاسع ليس بواجب، بل هو سنة، أما المبيت ليالي أيام التشريق بمنى فواجب، والدليل ما يلي:

أولاً: ما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ: «رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية» (¬١)،

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 389 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.