Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 399

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. والباقي سنن، وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي، وواجباتها: الحلاق والإحرام من ميقاتها

الوقت وما قبل ذلك لم يجب أصلاً، والشرع كما نعلم يتجدد، فقد يجب في هذا الوقت ما لم يكن واجباً من قبل.

ثانياً: قوله ﷺ ليعلى بن أمية ﵁: «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك» (¬١).

وهذا العموم يفيد أن كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة إلا ما قام النص أو الإجماع على أنه مستثنى، كالوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، أو بمنى، ورمي الجمار، فهذا مستثنى بالإجماع، وإلا فالأصل مشاركة العمرة الحج في أفعاله.

ثالثاً: أن النبي ﷺ سماها في حديث عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول الحج الأصغر فقال: «العمرة الحج الأصغر» (¬٢) فسماها حجاً، وإذا سميت باسمه كان الأصل موافقتها له في الأحكام إلا ما استثني.

رابعاً: أنه لا فرق بين الحج والعمرة من حيث المعنى، بل لو قيل: إيجاب طواف الوداع في العمرة أولى من إيجابه في الحج؛ لأن أفعالها أقل وأخف.

خامساً: أن هذا الرجل دخل إلى البيت بطواف فليخرج منه بطواف. فإن قيل: ما الجواب على من قال: إنه لم يثبت عن النبي ﷺ، أنه طاف للوداع في عُمَره؟

فالجواب: أما عمرة الجعرانة فهو قد طاف وسعى وخرج

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 399 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.