Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 420

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفوات والإحصار
  3. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، بقي محرما إن لم يكن اشترط

إلى التحلل، فنقول تبقى على إحرامك، وتجبر الواجب بدم.

وقوله: «بقي محرماً إن لم يكن اشترط»، فإن اشترط فإنه يحل بدون شيء.

مسألة: حكم قضاء المحصر: الصحيح أن القضاء ليس بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعاً، وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية، وإنما معنى القضاء المقاضاة، وهي المصالحة التي حصلت بين النبي ﷺ وبين قريش (¬١)، والنبي ﷺ لم يلزم الناس بالقضاء، لأن الله لم يفرض الحج والعمرة في العمر إلا مرة، فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثاً أو أكثر.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 420 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.