Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 423

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي، والأضحية، والعقيقة
  3. أفضلها: إبل، ثم بقر، ثم غنم ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن،

المدين، فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية.

مسألة: هل الأضحية مشروعة عن الأموات أو عن الأحياء؟

الجواب: مشروعة عن الأحياء، إذ لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالاً، فإن رسول الله ﷺ مات له أولاد من بنين أو بنات في حياته، ومات له زوجات وأقارب يحبهم، ولم يضح عن واحد منهم، فلم يضح عن عمه حمزة ولا عن زوجته خديجة، ولا عن زوجته زينب بنت خزيمة، ولا عن بناته الثلاث، ولا عن أولاده ﵃، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبيَّنه الرسول ﷺ في سنته قولاً أو فعلاً، وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته.

وأما إدخال الميت تبعاً فهذا قد يستدل له بأن النبي ﷺ «ضحى عنه وعن أهل بيته» (¬١)، وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي مِتْنَ واللاتي على قيد الحياة، وكذلك ضحى عن أمته، وفيهم من هو ميت، وفيهم من لم يوجد، لكن الأضحية عليهم استقلالاً لا أعلم لذلك أصلاً في السنة.

ولهذا قال بعض العلماء: إن الأضحية عنهم استقلالاً بدعة

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 423 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.