١ - حديث جابر بن سَمُرَة ﵁ أن رجلاً سأل النبيَّ ﷺ: أنتوضَّأ من لحوم الإِبل؟ قال: «نعم، فتوضَّأ من لحوم الإِبل»، قال: أنتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضَّأ، وإِن شئت فلا تتوضَّأ» (¬١).
وجه الدَّلالة: أنَّ النبيَّ ﷺ علَّق الوُضُوء بالمشيئة في لحم الغَنَم، فدلَّ هذا على أنَّ لحم الإِبل لا مشيئة فيه ولا اختيار، وأن الوُضُوء منه واجب.
٢ - حديث البراء، وفيه: «توضَّؤوا من لحوم الإبل» (¬٢). والأصل في الأمر الوجوب، قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: فيه حديثان صحيحان عن النبيِّ ﷺ: حديث البراء، وحديث جابر بن سَمُرة (¬٣).
القول الثاني: أنه لا ينقض الوُضُوء (¬٤)، واستدلُّوا على ذلك بما يلي: ....
Rujukan halaman ini:الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 303 (SanadKitab #10649, hlm. urut 299)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.