Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 457

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي، والأضحية، والعقيقة
  3. ويتولاها صاحبها، أو يوكل مسلما ويشهدها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده ويكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبه

فلا أعلم في ذلك أصلاً من السنة، لكنه ورد عن الصحابة ﵃ تخصيصه بيومين بعد العيد (¬١).

وقوله: «ووقت الذبح بعد صلاة العيد»، علم من كلامه ﵀ أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ؛ لأنه قبل الوقت، فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة الظهر، كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه، وقد ثبت عن النبي ﷺ الحديث العام الذي يعتبر قاعدة عامة في الشريعة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (¬٢)، وثبت في هذه المسألة بخصوصها «أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء» (¬٣)، ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ، وأعلنه في خطبة عيد الأضحى.

وقد أورد عليه أبو بردة ﵁ قصة وقعت له وهي أنه أحب أن يأكل أهل بيته اللحم قبل أن يصلي في أول النهار، فذبح أضحيته قبل أن يصلي، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فقال له: «شاتك شاة لحم» مع أن الرجل جاهل، لكن الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي، فالنواهي إذا فعلها الإنسان جاهلاً عذر بجهله، أما الأوامر فلا، ولهذا لم يعذره النبي ﷺ، بل قال: «شاتك شاة لحم»، وقال: «من ذبح قبل

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 457 (SanadKitab #10649, hlm. urut 3022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.