Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 499

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي، والأضحية، والعقيقة
  3. فصل
  4. تنزع جدولا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم

قال في الشرح: يروى عن عائشة ﵂ (¬١)، فإن فات اليوم الحادي والعشرون ففي أي يوم؛ لأنه ربما لا يتيسر للإنسان أن يذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين.

تُنْزَعُ جُدُولاً وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا، وحُكمُهَا كَالأضْحِيَةِ إِلاَّ أنَّه لَا يُجْزِئ فِيها شرِك فِي دَمٍ. …

قوله: «تنزع جدولاً ولا يكسر عظمها»، أي: أعضاءً، يعني لا تكسر عظامها، وإنما تقطع مع المفاصل، وهذا أيضاً مروي عن عائشة ﵂ (¬٢)، قالوا: من أجل التفاؤل بسلامة الولد وعدم انكساره، ولكن ليس هناك دليل يطمئن إليه القلب في هذه المسألة؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إنها تفصل كما يفصل غيرها بدون أن نأخذها عضواً عضواً، والغريب أن بعض الناس قال: وينبغي أن تطبخ بالحلو أي يوضع فيها سكر تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الطفل، وهذا قول ضعيف؛ لأنه ليس فيه دليل، ومسألة التفاؤل لا ينبغي أن نتوسع فيها هذا التوسع.

قوله: «وحكمها كالأضحية»، أي: حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر الأحكام ومنها:

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 499 (SanadKitab #10649, hlm. urut 3064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.