Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 8, halaman 40

  1. كتاب الجهاد
  2. وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام
  3. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث، وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة، ففيء يصرف في مصالح المسلمين

الأموال فيها، وإنما تبذل في المصالح، وهنا أسئلة:

أولاً: هل إصلاح الطرق من المصالح؟ الجواب: نعم من المصالح.

ثانياً: هل إقامة السدود على الأودية من المصالح؟ الجواب: نعم من المصالح.

ثالثاً: هل غرس الأشجار في مواقف الناس التي يحتاجون إلى الوقوف فيها من المصالح؟ الجواب: نعم من المصالح.

إذاً المصالح عامة، فكل ما فيه مصلحة للمسلمين في دينهم أو دنياهم فإنه يؤخذ من بيت المال، ولا يجوز أن يصرف هذا الفيء، أعني بيت المال إلا فيما فيه مصلحة للمسلمين، فأما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يجوز أن يصرف منه قرش واحد؛ لأن هذا من إضاعة المال، وإذا كان الإنسان منهيّاً عن إضاعة المال الذي يملكه، فكيف بإضاعة المال الذي هو للمسلمين عموماً.

وإذا بذل في محرم صار فيه إثمان:

الأول: اقتطاع جزء من مال المسلمين في غير مصالحهم.

الثاني: أنه صرف في المحرم فهو إعانة على المحرم.

ولهذا نقول: إن مسؤولية من يتولون أموال المسلمين، أشد من مسؤولية من يتولى مال اليتيم، أو مال سفيه، أو مال نفسه؛ لأن هذا يتعلق به جميع حقوق المسلمين، فكل المسلمين لهم حق فيه، ولا يخفى ما جرى لعمر بن الخطاب ﵁ فيما يذكره أهل التاريخ، أنه كان ﵁ في إحدى الليالي يمشي في شوارع المدينة يتفقد الناس فوجد ناراً فذهب إليها، وكان معه مولى يُقال له: أسلم، فذهب إلى هذه النار

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 8، ص 40 (SanadKitab #10649, hlm. urut 3106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.