قوله: «ولا يباع حمل في بطن، ولبن في ضرع منفردين» الحمل في البطن لا يصح بيعه إذا بيع منفرداً؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر (¬١)، وهذا غرر فإن الحمل قد يكون واحداً أو أكثر، وقد يكون ذكراً أو أنثى، وقد يخرج حيّاً وقد يخرج ميتاً، فالجهالة فيه كبيرة، ولهذا نقول: إنه داخل في العموم، وهو أن الرسول ﷺ نهى عن بيع الغرر، وورد النهي عنه بخصوصه: «أن النبي ﷺ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» (¬٢)، ونهى عن بيع حَبَل الحبلة (¬٣).
Rujukan halaman ini:الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 8، ص 153 (SanadKitab #10649, hlm. urut 3219)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.