Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 8, halaman 187

  1. كتاب البيع
  2. وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض
  3. فصل
  4. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود

يتهيأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام (¬١).

فإن قال قائل: إحداث ذلك بدعة؛ لأن النبي ﷺ لم يشرع إلا أذاناً واحداً، والأذان عبادة لا يمكن شرعها إلا بإذن من الشارع؟.

فالجواب على ذلك من وجهين:

الأول: أن هذا من سنة الخلفاء الراشدين؛ لأن عثمان ﵁ منهم، وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول ﷺ فقد قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» (¬٢).

الثاني: أن عثمان ﵁ لم يسنه إلا لسبب لم يكن موجوداً في عهد الرسول ﷺ، وهو سعة المدينة وتباعد الناس، فلا يقال: إن الرسول ﷺ لم يشرعه؛ لأنه في عهد الرسول ﷺ لم يكن هناك سعة يحتاج الناس معها إلى أن ينادوا للصلاة، وقد علم أن الرسول ﷺ شرع أذاناً في آخر الليل ليس لصلاة الفجر، بل من أجل إيقاظ النائم، وإرجاع القائم، فقد قال ﷺ: «إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم،

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 8، ص 187 (SanadKitab #10649, hlm. urut 3253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.