Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 8, halaman 238

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع
  3. ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، وقرض، وبيع، وإجارة، وصرف

قوله: «وإجارة» مثاله، بعتك هذا البيت بمائة ألف، بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة فالعقد لا يصح؛ لأنه جمع بين عقدين.

قوله: «وصرف» مثل أن يقول: بعني بيتك بمائة ألف فيقول: نعم بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، فهنا يبطل البيع والصرف. والدليل أن النبي ﷺ: «نهى عن بيعتين في بيعة» (¬١)، وقال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» (¬٢)، وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح؛ لأن النبي ﷺ إنما نهى عن بيعتين في بيعة، وقال: «له أوكسهما أو الربا»، وهذا لا ينطبق على ما ذكر، إنما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل، ثم يشتريه نقداً بأقل، فهنا نقول: هذه بيعتان في بيعة؛ لأن المبيع واحد والعقد اثنان، ولهذا قال: «له أوكسهما أو الربا»، فهنا إذا باعه بمائة مؤجلاً، واشتراه بثمانين نقداً، فنقول: إما ألا تأخذ من المشتري شيئاً وهو الزائد، وخذ بالأقل، وهو الثمانون، فإن أخذت الزائد فقد وقعت في الربا؛ لأن النبي ﷺ قال: «له أوكسهما أو الربا».

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 8، ص 238 (SanadKitab #10649, hlm. urut 3304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.