Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 8, halaman 326

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وإن اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين

سليماً، وهو يقول بعته علي معيباً، والمسألة محتملة فالقول: قول المشتري؛ لأن الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب، فيكون المشتري مدعى عليه والبائع مدعياً، وهذه الرواية من مفردات مذهب الإمام أحمد ﵀.

والقول الثاني: أن القول قول البائع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ﵏ وهو القول الراجح؛ للأثر والنظر، أما الأثر فقول النبي ﷺ: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادَّان» (¬١)، وهذا نص صريح؛ ولأن المشتري مدعٍ أن العيب سابق، حتى على قاعدة الفقهاء، المدعي: من إذا سكت تُرك، والمشتري هنا لو سكت لم يُطالب، والرسول ﷺ يقول: «البينة على المدعي»، والمدعي هنا بلا شك هو المشتري، فنقول له: إيت ببينة أن العيب حدث عند البائع.

وأما النظر فلأن الأصل عدمُ وجودِ العيب والسلامةُ، ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل، وإذا كان لا

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 8، ص 326 (SanadKitab #10649, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.