Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 344

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. وحيض، ونفاس

وحيضٌ، ونِفَاسٌ، .......

قوله: «وحيض»، هو الموجِبُ الخامس من موجبات الغُسْل، فإِذا حاضت المرأة وَجَبَ عليها الغُسْلُ، وانقطاع الحيض شَرْطٌ، فلو اغتسلتْ قَبل أن تَطْهُرَ لم يصحَّ، إِذ مِنْ شرط صِحَّة الاغتسال الطَّهارة.

والدَّليل على وجوب الغُسْل من الحيض ما يلي:

١ - حديث فاطمة بنت أبي حُبيش أنها كانت تُستحاض فأمَرها النبيُّ ﷺ أن تجلس عادتها، ثم تغتسل وتُصلِّي (¬١). والأصل في الأمر الوجوب.

ويشير إلى مُطْلَقِ الفعل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ … ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٢]، أي: اغْتَسَلْنَ، فهذا دليل على أن التَّطَهُّرَ من الحَيض أمرٌ مشهور بين الناس، والآية وَحْدَها لا تدلُّ على الوجوب؛ ولكن حديث فاطمة ﵂ دليل واضِحٌ على أنه يجب على المرأة إذا حاضت أن تغتسل، لكنَّ شَرْطَ الوجوب انقطاعُ الدَّم.

قوله: «ونِفَاسٌ»، هذا هو الموجِبُ السَّادس من موجبات الغُسْلِ.

والنِّفَاسُ: الدَّمُ الخارج مع الولادة أو بعدها، أو قَبْلها بيومين، أو ثلاثة، ومعه طَلْقٌ.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 344 (SanadKitab #10649, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.