Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 8, halaman 372

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. فصل
  4. ومن اشترى، مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي، خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله

يا رسول الله إن لي بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: «إذا ابتعت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه» (¬١)، و «شيئاً» نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم، ويؤيد ذلك تفقه ابن عباس ﵄ لما قال ـ حينما ذكر أن النبي ﷺ نهى عن بيع الطعام حتى يقبض ـ: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله» (¬٢). وهذا القياس من ابن عباس ﵄ قد دل عليه النص صريحاً، ولعل ابن عباس ﵄ لم يسمع هذا الحديث من النبي ﷺ، وكذلك حديث زيد بن ثابت ﵁ أن النبي ﷺ «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» (¬٣)، فالصحيح أن كل شيء لا يباع حتى يقبض.

وقيل: إذا بيع جزافاً فلا بأس من التصرف فيه قبل القبض وهو المذهب.

ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن ضمان المبيع قبل قبضه، هل يكون على البائع أو يكون على المشتري؟

قوله: «وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع» الضمير يعود على المكيل ونحوه مما بيع جزافاً أو بتقدير فقط. وهذا هو الحكم الرابع.

فالمذهب أنه إذا كان بتقدير يعني بيع المكيل كيلاً، والموزون وزناً، والمعدود عدّاً، والمذروع ذرعاً، فهذا إذا تلف

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 8، ص 372 (SanadKitab #10649, hlm. urut 3438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.