Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 8, halaman 387

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. فصل
  4. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وفي صبرة، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخليته والإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها، ولا شفعة

عين ما ذكره بناءً على أن هذا هو العرف في هذه الأشياء.

قوله: «والإقالة فسخ» الإقالة: هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه بدون سبب، أي: لا يلزمه بالعقد ويفسخه.

وحكمها التكليفي أنها سنة، وحكمها الوضعي أنها فسخ، ومعلوم في أصول الفقه أن الأحكام نوعان: تكليفية ووضعية، فحكمها التكليفي أنها سنة، ولكن هي سنة في حق المقيل، ومباحة في حق المستقيل، أي: لا بأس أن تطلب من صاحبك أن يقيلك، سواء كنت البائع أو المشتري، أما في حق المقيل فهي سنة لما فيها من الإحسان إلى الغير، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقد قال النبي ﷺ: «من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة» (¬١)، ولأن فيها إدخال سرور على المُقال وتفريجاً لكربته، لا سيما إذا كان الشيء كثيراً وكبيراً، فتكون داخلة في قول الرسول ﷺ: «من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرَّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» (¬٢)، وقال النبي ﷺ: «رحم الله امرءاً سمحاً إذا باع،

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 8، ص 387 (SanadKitab #10649, hlm. urut 3453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.