Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 10, halaman 316

  1. كتاب البيع
  2. باب الوديعة
  3. فصل
  4. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه وللمستودع، والمضارب، والمرتهن، والمستأجر مطالبة غاصب العين

المقابلة أشد من المخاطبة في الإبلاغ، ولو أن الصحابة ﵃ امتنعوا في ذلك الوقت لفات بهذا تشريع هذه السنة؛ لأنه إذا امتنع منها الصحابة ﵃ فمن بعدهم من باب أولى، ولهذا كان أحسن الأقوال، وأصحها أن الفسخ واجب على الصحابة، ومن أجل ذلك غضب الرسول ﷺ عليهم لما تباطؤوا في الفسخ، وأما من بعدهم فإنه سنة، وليس هذا من تقديم قول أبي بكر وعمر ﵄ لأن أبا بكر وعمر ﵄ لا يريان ذلك، بل يريان أن يحج الإنسان حجاً مفرداً ويأتي بالعمرة في وقت آخر، لكن قول الرسول ﷺ أولى، فيقال: للإنسان أن يتمتع حتى في سفر حجه إلا أن الفسخ ليس بواجب على غير الصحابة ﵃.

ولهذا لما سئل أبو ذر ﵁: ألكم هذه خاصة، أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة (¬١)، ومراده بنفي العموم نفي الوجوب، فيحمل كلام أبي ذر ﵁ على نفي الوجوب، وإلا فإن الرسول ﷺ سأله سراقة بن مالك بن جعشم ﵁ وقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: «بل لأبد الأبد» وشبك بين أصابعه (¬٢)، وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 10، ص 316 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.