زوجة وأم وأب، فإذا قال قائل: ما الدليل على أن ميراث الأم بهذه الحال؟
الجواب: قول الله ﷿: ﴿وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]، فبيَّن الله ﷿ أن للأبوين السدس مع الولد، وأن للأم السدس مع الإخوة، فإذا قال قائل: ما دليلكم على ثلث الباقي، هل في القرآن ثلث الباقي؟
الجواب: لا، لكن دليلنا النص والقياس، النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ (¬١)، وعمر بن الخطاب ﵁ له سنة متبعة؛ لقول النبي ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» (¬٢)، ويقول: «إن كان فيكم مُحَدَّثون فعمر» (¬٣)، وإذا كان الرسول ﵊ أحالنا على عمر ﵁ صار ما يحكم به ثابتاً بالنص، لكن ليس