Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 221

  1. كتاب الفرائض
  2. وهي العلم بقسمة المواريث
  3. فصل
  4. وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن، أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلاهما

زوجة وأم وأب، فإذا قال قائل: ما الدليل على أن ميراث الأم بهذه الحال؟

الجواب: قول الله ﷿: ﴿وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]، فبيَّن الله ﷿ أن للأبوين السدس مع الولد، وأن للأم السدس مع الإخوة، فإذا قال قائل: ما دليلكم على ثلث الباقي، هل في القرآن ثلث الباقي؟

الجواب: لا، لكن دليلنا النص والقياس، النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ (¬١)، وعمر بن الخطاب ﵁ له سنة متبعة؛ لقول النبي ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» (¬٢)، ويقول: «إن كان فيكم مُحَدَّثون فعمر» (¬٣)، وإذا كان الرسول ﵊ أحالنا على عمر ﵁ صار ما يحكم به ثابتاً بالنص، لكن ليس

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 11، ص 221 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.