Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 302

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الغرقى
  3. إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه؛ دفعا للدور

مثال هذا: أحدهما خلف مليون ريال والثاني خلف مائة ألف ريال، إذا ورث صاحب مائة الألف من صاحب المليون سيرث خمسمائة ألف، وذاك إذا ورث من الآخر يرث خمسين ألفاً، هل نضم الخمسين ألفاً للمليون ونقول: يرث هذا خمسمائة ألف وخمسين ألفاً؟

لا يمكن، لو قلنا هذا لزم أن ندور، فنقول: يرث صاحب مائة الألف خمسمائة ألف من صاحبه، وصاحب المليون يرث خمسين ألفاً من صاحبه وتنتهي المسألة، ومع هذا نحن نقول ونرجح: أنه لا توارث بينهما، وأنه لا حق لأحدهما في مال الآخر؛ لأن الشرط وهو وجود الوارث بعد موت المورث لم يتحقق، وهذا الذي اخترناه هو مذهب الشافعي ﵀ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وهو الصواب بلا شك.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 11، ص 302 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.