Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 317

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  3. إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق، أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب، ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه

بين هذا وأبيه خمس سنوات، فلا بد من إمكان صدق المُقرِّ فإن لم يمكن فقوله ملغى.

قوله: «ثبت نسبه وإرثه»، فإذا تمت هذه الشروط ثبت نسبه وإرثه.

قوله: «وإن أقر أحد ابنيه بأخٍ مثله فله ثلث ما بيده»، أي: بيد المُقِر، وهذا إذا أنكر الآخر، يعني لدينا أخوان زيد وعَمْرو، أقر زيد بخالد أنه أخوه، ولكن عَمْراً أنكر، فكيف يكون الميراث؟ نقول: يجب عليك أن تعطي هذا الذي أقررت به ثلث ما بيدك؛ لأنك الآن تقر بأن الورثة ثلاثة، أنت أحدهم.

قوله: «وإن أقر بأخت فلها خمسُهُ»، أي: أقر بأخت فهي بنت أبيه فلها خمسه؛ لأنه أقر أنه هو وعَمْراً أختهما فاطمة، اقسم التركة عليهم من خمسة، لزيد خمسان ولعمرو خمسان، وللأخت خمس، نقول: خمس ما بيدك أعطها إياه؛ لأنك أقررت.

لكن لو ثبت نسب هذا المقر به بشاهدين، فإن الميراث يثبت من الأصل.

ونظير هذا مسألة تقع كثيراً، يقول أحد الورثة: قد قال الميت: إنه أوصى بثلثه في عمارة المساجد، والورثة لم يصدقوا هذا القائل، قالوا: أبداً أبونا لو كان عنده وصية لكتبها ولا نقبل كلامك، فهل يلزمه أن يخرج ثلث ما بيده؟ نعم يلزمه؛ لأنه أقر الآن أن ثلث مال أبيه قد أوصى به أبوه، فيلزمه أن يصرف ثلث ما بيده على حسب ما كان يقوله عن أبيه.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 11، ص 317 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.