Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 325

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث القاتل، والمبعض، والولاء
  3. أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه، ولا يرث الرقيق ولا يورث،

أَوْ صِيَالَةٍ أَوْ حِرَابَةٍ أَوْ شَهَادَةِ وَارِثِهِ، أَوْ قَتَلَ العَادِلُ البَاغِيَ وَعَكْسُهُ وَرِثَهُ، وَلَا يَرِثُ الرَّقِيقُ وَلَا يُورَثُ، ........

قوله: «أو صيالة»، هذا مورث صال على وارثه ولم يندفع إلا بالقتل، فله قتله، يدافع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يمكن دفاعه إلا بالقتل فقتله فإنه يرث؛ لأن الصائل لا حرمة له.

قوله: «أو حرابة»، الحرابة يعني المحاربين الذين يتعرضون للناس بالسلاح في الصحراء، أو في البنيان ويغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، ويُسمَّوْن قطاع الطريق، فإذا قتلهم فإنه يرث إذا كان وارثاً.

قوله: «أو شهادة وارثه»، يعني الوارث شهد بحق أن هذا قاتِلُ هذا، وكان القاتل مورثاً للشاهد فإنه يرث؛ لأن الشاهد قام بحق واجب عليه.

قوله: «أو قتل العادلُ الباغيَ وعكسه ورثه»، الفرق بينهما أن العادل مدافع والباغي مهاجم، فإذا كان هناك بغاة خرجوا على الإمام، وقتل العادلُ الباغيَ أو بالعكس، فيقول المؤلف: إنه يرثه، وقيل: إن قتل الباغي العادلَ فإنه لا يرث؛ لأنه ليس بحق، وهو الراجح.

قوله: «ولا يرث الرقيق ولا يورث»، والدليل سبق لنا في أول الفرائض أن الله ـ تعالى ـ جعل الميراث ملكاً للوارث، والرقيق لا يملك، فلا يرث ولا يورث؛ لأنه لا مال له، قال النبي ﷺ: «من باع عبداً له مال فماله للذي باعه» (¬١)، فهو لا يملك، وإذا كان لا يملك، فماذا يورث منه؟!

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 11، ص 325 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.