Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 327

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث القاتل، والمبعض، والولاء
  3. ويرث من بعضه حر ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء، وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن

سواء أعتقه تطوعاً، أو أعتقه في زكاة، أو أعتقه في كفارة، فالولاء له.

مثال التطوع: رجل اشترى رقيقاً وقال له: أنت حر، فلا إشكال في كون الولاء للمعتِق في هذه الصورة.

مثال الزكاة: من مصارف الزكاة الرقاب، لقوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠]، ومن صور ذلك أن يشتري من الزكاة عبداً فيعتقه، فله عليه الولاء، فلو أن هذا العبد اتجر وأغناه الله وصار عنده أموال كثيرة ثم مات، وليس له عصبة فعاصبه المعتِق.

مثال الكفارة: إنسان عليه عتق رقبة كفارة، كرجل ظاهر من زوجته، أو جامعها في رمضان، فأول ما يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن أعتق رقبة في الكفارة فالولاء له.

وقال بعض أهل العلم: الولاء في غير التطوع يكون للجهة التي أعتقه من أجلها، فمثلاً إذا أعتقه من الزكاة يكون ولاؤه لأهل الزكاة، الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وإذا أعتقه في كفارة يكون ولاؤه للفقراء؛ لأنهم مصرف للكفارات، لكن المشهور من المذهب أن كل من أعتق عبداً فله ولاؤه، ولهذا قال المؤلف: «فله عليه الولاء»، واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «إنما الولاء لمن أعتق» (¬١).

قوله: «وإن اختلف دينهما»، أي: فالولاء ثابت.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 11، ص 327 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.