Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 475

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. وتقضي الحائض الصوم، لا الصلاة، ولا يصحان منها، بل يحرمان

وينظر في القضية، ولا يقبل قولَها إِلا ببيِّنَةٍ.

والصَّحيح: أنه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهر كما اختاره شيخ الإِسلام (¬١)، ومالَ إِليه صاحب «الإِنصاف»، وقال: «إِنه الصَّواب» (¬٢).

ولا حدَّ لأكثرِهِ، ..........

قوله: «ولا حدَّ لأكثره»، أي: لا حدَّ لأكثر الطُّهر بين الحيضتين، لأنه وُجِدَ من النساء من لا تحيض أصلاً، وهذا صحيحٌ.

وتَقْضي الحائِضُ الصَّوْمَ، لا الصَّلاةَ، ولا يَصِحَّان مِنْهَا، بل يَحْرُمَانِ، ............

قوله: «وتقضي الحائض الصَّوم، لا الصَّلاة»، استفدنا من هذه العبارة أربعةَ أحكام:

الأول: أنَّها لا تصوم.

الثاني: أنَّها لا تُصلِّي.

الثَّالث: أنَّها تقضي الصوم.

الرَّابع: أنَّها لا تقضي الصَّلاة.

أما الأول والثَّاني، فاستفدناهما بدلالة الالتزام والإِشارة؛ لأنَّ من لازم قوله: «تقضي» أنها لم تفعل.

وأما الثَّالث والرَّابع، فاستفدناهما من منطوق كلام المؤلِّف، والدِّلالة عليه من باب دَلالة المطابقة.

والدَّليل عليه ما يلي:

١ - أنَّ النبيَّ ﷺ لما سألته النِّساء: وما نُقصانُ ديننا وعقلنا

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 475 (SanadKitab #10649, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.