Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 343

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد
  3. إذا أولد حر أمته، أو أمة له ولغيره، أو أمة لولده خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له، تعتق بموته من كل ماله،

قوله: «لا مضغةٍ» يعني لا بإلقاء مضغة.

قوله: «أو جسمٍ بلا تخطيط»، فإذا ألقت مضغة أو علقة فإنها لا تكون أم ولد؛ لأنه لم يتبين فيه خلق إنسان.

واعلم أن أحكام الجنين تتنوع، فمنها ما يتعلق بكونه نطفة، ومنها ما يتعلق بكونه علقة، ومنها ما يتعلق بكونه مخلَّقاً، ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها ما يتعلق بوضعه حياً، هذه خمسة أحكام:

الأول: يتعلق بكونه نطفة أنه يجوز إلقاؤه عند الحاجة، وإن لم يكن هناك ضرورة.

الثاني: يتعلق بكونه علقة أنه لا يجوز إلقاؤه إلا للضرورة.

الثالث: يتعلق بكونه مضغة مخلقة أنه يترتب عليه النفاس، فالمرأة إذا وضعت الحمل قبل أن يتبيَّن فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج ليس دم نفاس.

الرابع: يتعلق بنفخ الروح، فيه الصلاة عليه، وتكفينه، وتغسيله، ودفنه مع المسلمين، وتسميته، وكذلك العقيقة عنه.

الخامس: يتعلق بخروجه حياً الإرث؛ لأنه لا يرث حتى يخرج حياً كما هو معروف.

قوله: «صارت أم ولد له»، «صارت» جواب «إذا»، يعني إذا أولد حُرٌّ أمَتَه بهذه الشروط صارت أم ولد له، أي: للمُولد.

قوله: «تعتق بموته من كل ماله»، يعني تعتق عتقاً قهرياً على

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 11، ص 343 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.