Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 479

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار، أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه

واختلف العلماء في تصحيحه، فصحَّحه جماعةٌ من العلماء حتى قال الإِمام أحمد: ما أحسنه من حديث (¬١). وقال أبو داود لمَّا رواه: هذه هي الرِّواية الصَّحيحة (¬٢).

وضعَّفه بعض العلماء حتى قال الشَّافعيُّ ﵀: «لو ثبت هذا الحديث لَقُلْتُ به» (¬٣). ولهذا كان وجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب، والأئمة الثَّلاثة يرون أنَّه آثم بلا كفارة (¬٤).

والحديثُ صحيحٌ، لأنَّ رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإِذا صحَّ فلا يضرُّ انفرادُ أحمد بالقول به.

فالصحيح: أنها واجبةٌ، وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطاً.

وهل على المرأة كفَّارة؟ سكت المؤلِّفُ عن ذلك.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 479 (SanadKitab #10649, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.