Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 12, halaman 108

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. تحرم أبدا، الأم، وكل جدة وإن علت، والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت،

إلى يوم القيامة، وهذا بالنسبة إلينا انتهى وقته، لكنه محرم إلى الأبد.

الثاني: المحرمات بالنسب، وقد ذكره المؤلف بقوله:

«الأم» يعني التي ولدت الإنسان، قال الله تعالى: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللَاَّّئِي وَلَدْنَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢].

قوله: «وكل جدة» أي كل جدة من قِبَل الأب، أو من قِبَل الأم.

قوله: «وإن علت»، أي: إلى حواء.

إذاً كل أنثى من الأصول بدءاً بالأم إلى ما لا نهاية له فهي حرام على الإنسان، وهنا لا تسأل هل ترث أو لا ترث؟ فالجدة وإن لم ترث كأم أبي الأم ـ مثلاً ـ فإنها حرام؛ لأن باب تحريم النكاح أوسع من باب الإرث.

قوله: «والبنت وبنت الابن وبنتاهما»، فالبنت التي خرجت من صلب الإنسان، وبنت الابن التي خرجت من صلب ابنه وإن نزل، وكذلك بنتاهما، أي: بنت البنت، وبنت بنت الابن.

قوله: «من حلال وحرام» من حلال كالتي خلقت من ماء رجل يحل له وطء من وَلَدتها، مثل الزوج، والسيد، فالبنت التي خلقت من مائه حرام عليه، وهي من وطء حلال، والسيد إذا تسرَّى أمته وأتت منه ببنت فهي ـ أيضاً ـ حرام، وهي من وطء حلال.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 12، ص 108 (SanadKitab #10649, hlm. urut 4831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.