Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 508

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. وأكثر مدة النفاس أربعون يوما

مسألة: هل كلُّ دم يخرج عند الوضع يكون نفاساً؟.

الجواب: لا يخلو هذا من أحوال:

الأولى: أن تُسقِطَ نطفةً، فهذا الدَّم دمُ فساد وليس بنِفَاس.

الثَّانية: أن تضع ما تمَّ له أربعةُ أشهر، فهذا نِفاسٌ قولاً واحداً؛ لأنه نُفِختْ فيه الرُّوحُ، وتيقَّنَّا أنَّه بَشَرٌ، وهذان الطَّرفان محلُّ اتفاق، وما بينهما محل اختلاف.

الثَّالثة: أن تُسقِطَ علقةً. واختُلفَ في ذلك:

فالمشهور من المذهب: أنه ليس بحَيضٍ ولا نِفَاس.

وقال بعض أهل العلم: إِنه نفِاس (¬١). وعلَّلوا: أن الماء الذي هو النُّطفة انقلب من حاله إِلى أصل الإِنسان، وهو الدَّمُ، فتيقَّنَّا أن هذا السَّقط إِنسانُ.

الرابعة: أن تُسقِط مُضغَةً غير مخلَّقة.

فالمشهور من المذهب: أنَّه ليس بِنفَاسٍ.

وقال بعض أهل العلم: إِنَّه نفاس (٩٣٥).

وعلَّلوا: أن الدَّم يجوز أن يفسد، ولا ينشأ منه إِنسان، فإذا صار إلى مضغة لحم فقد تيقَّنّا أنه إنسان، فدمُها دمُ نِفاس.

الخامسة: أن تُسقِطَ مُضغةً مخلَّقة بحيث يتبينُ رأسُه ويداه ورجلاه.

فأكثر أهل العلم ـ وهو المشهور من المذهب ـ أنَّه نِفَاس.

والتَّعليل: أنه إِذا سقط ولم يُخَلَّقْ يُحتمل أن يكون دماً

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 508 (SanadKitab #10649, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.