وقوله: «الذمية» لو أن المؤلف ﵀ قال «الكتابية» لكان أولى من وجهين:
الأول: أن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية.
الثاني: أن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية.
Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين
وقوله: «الذمية» لو أن المؤلف ﵀ قال «الكتابية» لكان أولى من وجهين:
الأول: أن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية.
الثاني: أن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية.
Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 12، ص 407 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5130)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.