Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 24

  1. كتاب الطلاق
  2. يباح للحاجة،
  3. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه،

أطلق وطلقت، فلا يقول: ألزمني أن أطلق فطلقت تبعاً لقوله، لا قصداً للطلاق.

ثانياً: إذا كان طالب علم يفرق بين دفع الإكراه، وبين إرادة ما أكره عليه، فإن الإنسان بشر، ومقام المضايقات أمر لا يعلمه إلا من وقع فيه، والإنسان ما دام في سعة يجد نفسه مسيطراً، أو يحس من نفسه أنه مسيطر على كل الأمور، لكن إذا وقع في الشدة زال عنه التفكير، ولهذا ذهب بعض أهل العلم ـ وقولهم أقرب إلى الصواب ـ إلى أنه بالإكراه يزول الحكم مطلقاً، ما لم يطمئن إلى الشيء، وهذا بعيد، فهنا ثلاث حالات:

الأولى: أن لا يقصده مطلقاً، وإنما قصد دفع الإكراه.

الثانية: أن يقصده من أجل الإكراه.

الثالثة: أن يطمئن به فيكون فاعلاً له أكره عليه أم لم يكره.

ففي الأخيرة يقع الشيء ويحكم له بالاختيار قولاً واحداً، وفي الأولى لا يقع قولاً واحداً، وفي الثانية قولان، والراجح أنه لا يقع؛ لأنه قد طلق مغلقاً عليه، وقد قال النبي ﷺ: «لا طلاق في إغلاق» (¬١).

وَيَقَعُ الطَّلَاقُ في نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، ......................

قوله: «ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه» يعني مختلفاً في صحته؛ وذلك أن النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم متفق على صحته، وقسم متفق على بطلانه، وقسم مختلف فيه.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 24 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.