Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 16

  1. كتاب الصلاة
  2. تجب
  3. أو إغماء أو سكر أو نحوه

منها كثير، ولكان ذلك مَدْعاة للتَّساهل بها في النَّوم عنها.

وأمَّا الإجماع: فقد نقله غيرُ واحد من أهل العلم.

وأفاد قوله: «ويقضي» أنَّ صلاة النَّائم ونحوه بعد خروج الوقت تُعتبر قضاءً، وذهب شيخُ الإسلام ابنُ تيمية إلى أنَّ كلَّ من صَلَّى بعد الوقت معذوراً فصلاتُه أداءً (¬١)، لأنَّ النبيَّ ﷺ وقَّت للنَّائم الصَّلاة عند استيقاظه، والنَّاسي عند ذِكْرِه.

أَوْ إِغْمَاءٍ أو سُكْرٍ أَوْ نَحْوِهِ، ...........

قوله: «أو إغماء»، أي: يقضي من زال عقلُهُ بإغماءٍ، والإغماء: هو التَّطبيق على العقل، فلا يكون عنده إحساس إطلاقاً، فلو أَيْقَظْتَه لم يستيقظ.

فإذا أُغمي عليه وقتاً أو وقتين وجبَ عليه القضاء؛ لورود ذلك عن بعض الصَّحابة ﵃ كعمار بن ياسر (¬٢)، وقياساً على النَّوم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

والأئمةُ الثَّلاثةُ يَرَون عدم وجوب القضاء على المُغمى

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 2، ص 16 (SanadKitab #10649, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.