Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 24

  1. كتاب الصلاة
  2. تجب
  3. إلا لناو الجمع، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا

ولأنَّه يدافع الموت. وقد ورد ذلك عن بعض الصَّحابة كما في حديث أنس في فتح تُسْتَر (¬١)، فإنَّهم أخَّروا صلاةَ الفَجر عن وقتها إلى الضُّحى حتى فَتَح اللَّهُ عليهم (¬٢)، وعليه يُحمل تأخير النَّبيِّ ﷺ يوم الخندق الصلاةَ عن وقتها (¬٣)، فإنَّ النبيَّ ﷺ قال: «شَغلونا عن الصَّلاة الوسطى» (¬٤)، أي: بحيث لم يستطع أن يصلِّيَها في وقتها.

وغزوة الخندق كانت في السَّنةِ الخامسة، وغزوة ذات الرِّقاع كانت في السَّنة الرَّابعة على المشهور (¬٥)، وقد صلَّى فيها صلاة الخوف، فتبيَّن أنَّه أخَّرها في الخندق لشدَّة الخوف، فيكون هذا الاستثناء الثَّاني في التأخير، وعليه يكون تأخير الصَّلاة عن وقتها في موضعين:

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 2، ص 24 (SanadKitab #10649, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.