Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 169

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التأويل في الحلف
  3. أو حلف ما زيد ها هنا؛ ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة، ولم ينوها لم يحنث في الكل

قوله: «أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئاً فخانته في وديعة، ولم ينوها لم يحنث في الكل» حلف على امرأته قال: احلفي أنك لا تسرقين مني شيئاً؛ فقالت: والله ما أسرق منك شيئاً، فخانته في وديعة سبقت أو لحقت، بأن استودعها يوماً من الأيام وديعة فأنكرت، فإنها لا تعد سرقة وإن كانت ظالمة في هذه الخيانة.

والدليل على جواز التأويل قصة أيوب ﵊: فإن فيها شيئاً من التأويل، قال تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤]، وقد حلف أنه يضرب امرأته مائة سوط، والضغث الذي فيه مائة شمراخ ما يُعَدُّ مائة، لكن اللفظ محتمل، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى عموم قول الرسول ﵊: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (¬١)، وكذلك حديث ركانة ﵁ لو صح ـ حيث قال: «والله ما أردت إلا واحدة» (¬٢)، وكذلك قصة إبراهيم (¬٣) ﵊ مع الظالم فإن فيها تأويلاً، والأدلة كثيرة.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 169 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.