Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 296

  1. كتاب اللعان
  2. فإن بدأت باللعان قبله، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم، أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم، أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط لم يصح

قوله: «أو لفظة اللعنة بالإبعاد» فالزوج بدلاً من أن يقول: لعنة الله عليّ، قال: وأن طرد الله وإبعاده عن رحمته عليّ، لم يصح، فلا بد أن يكون باللفظ الوارد؛ ولهذا قلنا: لا بد أن يكون بالعربية للقادر عليه، ولو كان يجوز إبدال لفظ بلفظ لجاز بالعربية وغيرها.

قوله: «أو الغضب بالسخط لم يصح» فإذا أبدلت الزوجة لفظ الغضب بالسخط لم يصح، وكذلك يشترط التوالي بين الكلمات والجمل.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 296 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.