Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 417

  1. كتاب العدد
  2. باب الإستبراء
  3. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير، وذكر، وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر

أن الإنسان ما يجوز له أن يسقي ماءه من كانت مشغولةً، أو يمكن أن تكون مشغولة بماء غيره، ولهذا يحرم على الإنسان أن يطأ المعتدة، ولو تزوجها لم يصح.

كذلك ـ أيضاً ـ في غزوة أوطاس نهى النبي ﵊ أن توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض بحيضة (¬١)، وتأمل الدليل هل هو أخص من الحكم الذي ذكره المؤلف أو أعم؟

الدليل ذُكِرَ فيه الوطء فقط والمؤلف قال: «ومقدماته» فصار الدليل أخص من المدلول، ومعلوم أنه لا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم، فالدليل دل على تحريم الوطء، فأين الدليل على تحريم مقدماته من اللمس وغيره؟!

فحينئذٍ نقول: الاستدلال بهذا الحديث على الحكم صحيح من وجه، غير صحيح من وجه، صحيح من جهة تحريم الوطء، غير صحيح من جهة تحريم مقدماته، وهذه قاعدة نافعة للمُناظِر، أنه إذا استدل خصمه بشيء يكون أخص من المدلول، فإن له الحق في رفضه بالنسبة لما هو أعم، ولكن ليس له الحق أن يرفض ما دل عليه الدليل.

إذاً يبقى النظر في قول المؤلف: «ومقدماته» هل هو صحيح ولا سيما باعتبار استدلاله بالحديث؟ الجواب: غير صحيح، فالحديث لا يدل على تحريم مقدمات الوطء، إذاً يجوز أن يفعل

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 417 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.