Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 420

  1. كتاب العدد
  2. باب الإستبراء
  3. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير، وذكر، وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر

بأنه لا يحتاج إلى استبراء فسيمكث إلى أن يستبرئها.

قوله: «واستبراء الحامل بوضعها» أي: إذا وضعت فقد استبرأت وهذا صحيح، ولو وضعت بعد الشراء بساعة، فإن بقي في بطنها ثلاث سنين ينتظر حتى تضع.

قوله: «ومن تحيض» أي: فاستبراؤها «بحيضة» لأن هذه ليست عدة، وإنما الغرض العلم ببراءة الرحم، فإذا حاضت مرة واحدة حلت، فإذا كانت قد ارتفع حيضها ولم تدرِ سببه تنتظر عشرة أشهر، تسعة أشهر للحمل وشهراً للاستبراء.

قوله: «والآيسة والصغيرة بمضي شهر» أي: الآيسة والصغيرة تستبرأ بمضي شهر.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 420 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.